* تعمل الإدارة العامة للتراخيص طبقا للقرار الجمهوري بالقانون رقم 323 لسنة 1956 بتنظيم إقامة المعارض والإشتراك فيها والذي ينص في مادتة الثانية بإنة لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في جمهورية مصر العربية أو الإشتراك في أيهما أو الدعاية لهم وكذا في المادة الثالثة والتي تنص علي إنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مصريا أو أجنبيا يقيم بغير ترخيص خاص من وزارة التجارة إقامة معرض أو سوق في الخارج أو الإشتراك في إيهما أو الدعاية له بمعروضات مصرية .
|
|