قواعد إجراءات الحصول علي الخدمة
|
======================== |
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 في شأن تيسير الحصول علي خدمة الترخيص للغير بإقامة معارض بالداخل ( عارضين لمنتجاتهم أو وكلاء أو شركات تنظيم معارض ) بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات .
|
تلتزم الجهات الإدارية بالنموذج الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية بتحديد المستندات والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة لإجراءات طلب الحصول علي هذه الخدمة والتوقيتات الزمنية التي تعلن فيها جهة الإدارة قرارها ، ولا يجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخري أو تحصيل رسوم أو تقاضي مبالغ تحت أي مسمي من المسميات غير الوارد النص عليها في هذا النموذج ، مع الإلتزام بإعلان رأي الإدارة إلي طالب الخدمة في التوقيت المحدد لها ، ويلغي كل نص أو حكم يخالف ما يلي :
|
أولا : المستندات المطلوب إرفاقها : |
|
ثانيا : المبالغ المستحقة مقابل خدمات الهيئة : |
يتم سداد نسبة 10% من القيمة الإيجارية الإجمالية بحد أدني كالتالي : |
|
ثالثا : التوقيت الزمني : |
أن يتم تقديم الطلب في المعارض التجارية والعقارية قبل موعد إقامة المعرض بثلاثة أشهر علي الأقل ، علي أن تبدأ تلك الفترة إعتبارا من تاريخ إستيفاء الطلب . |
======================================= |
* صدر من وزير الدولة للتنمية الإدارية بتاريخ / / م . |
======================================= |
في حالة عدم الحصول علي الخدمة التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية يمكنك الإتصال بـ :
|